والعجب ممّن التزم بكفاية المثلين واعتبر الغسلتين وأنكر اشتراط أكثرية الماء في التطهير بعد فرض حصول الجريان الذي يتوقّف عليه صدق الغسل!.
وفيه : أنّ المعتبر في التطهير إنّما هو الغسل بالماء ، فلو لم يكن لنا دليل على اشتراط غلبة المطهّر ، لكفانا اعتبار كون الغسل بالماء في إثباتها ، ضرورة أنّ إطلاق الماء على الماء الممتزج بما يساويه من البول ليس بأولى من صدق البول عليه ، مع أنّه لا شبهة في أنّ حصول التطهير يتوقّف على بقاء الماء على صفة الإطلاق إلى أن يتحقّق الغسل ، فإن كان ولا بدّ من القول باعتبار التعدّد ، فلا بدّ من أن يلتزم بإرادة المثل المسامحي في هذه الرواية أيضا حتى يمكن حصول الغسلتين بالماء المطلق بالمثلين ، أو يلتزم بإهمال الرواية ، وكونها مسوقة لبيان ما يجزئ في كلّ غسلة ، لا لبيان ما يجزئ من البول على الإطلاق ، وكلاهما خلاف الظاهر ، خصوصا الأخير منهما ، فالأقوى كفاية الغسلة الواحدة بالنظر إلى ظاهر هذه الرواية فضلا عمّا يقتضيه الجمع بين الروايتين.
ويدلّ عليه أيضا : موثّقة يونس بن يعقوب : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال : «يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضّأ مرّتين مرّتين» (١).
وظاهرها ـ بقرينة السؤال ـ كونها مسوقة لبيان تمام ما هو الواجب
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٧ ـ ١٣٤ ، الإستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٥١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٥.