منه ـ على ما يقتضيه الجمع بينه وبين الأخبار السابقة ـ إن كان بحيث ذهب شعوره على نحو لا يستحسّ خروج الريح منه على تقدير تحققه ، نقض ، وإن كان على نحو يدرك من نفسه على سبيل اليقين أنّه لم يحدث ، فليس عليه وضوء ، ومن المعلوم أنّه لا يستقين بذلك من نفسه مع زوال شعوره.
ولا يبعد أن يكون التعبير بهذا النحو من العبارة لأجل التورية عن المخالفين القائلين بعدم كون النوم من النواقض.
نعم ، لو لا احتمال كونه تقيّة ، لكان فيه إشعار بأنّ حكمه ناقضية النوم كون النائم في معرض خروج النواقض منه من دون شعور ، لا لكون النوم في حدّ ذاته من النواقض ، كما يؤيّده ما في ذيل رواية العلل ، المتقدّمة حيث إنّه عليهالسلام بعد أن بين علّة وجوب الوضوء ممّا خرج من السبيلين قال : «وأمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلّ شيء منه واسترخى ، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح ، فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة» (١) وظاهرها كون الاسترخاء وكون النائم في معرض هذه الأشياء أثّر في إيجاب الوضوء ، لا أنّ وجوبه عليه يدور مدار خروج الريح حتى يعارضها الأخبار المتقدّمة.
وقد ظهر لك أنّ مناط الانتقاض ـ على ما يستفاد من مجموع الأخبار ـ إنّما هو حصول النوم الذي يذهب به العقل ويوجب تعطيل الحواسّ ، وتخصيص بعض آثاره بالذكر في بعض الروايات ـ كغلبته على
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٥٨ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١٣ ، وتقدّم بعضها في ص ١٧.