انتقض الوضوء» (١) إذ لا ينفكّ نوم الاذن عن نوم العين حتى يتحقّق التنافي بين الروايتين.
ولأجل عدم الانفكاك وأخصّية نوم الاذن عن نوم العين نوقش في عبارة من اعتبر الأمرين في تحديد النوم كالمصنّف وغيره.
وفيه : أنّ ذكر الأمرين في عبائر العلماء بحسب الظاهر إنّما هو لمتابعة النصوص ، وذكرهما بالخصوص في بعض النصوص على الظاهر من باب المثال ، والمقصود بيان اعتبار ذهاب العقل وتعطيل الحواسّ عن الإحساس لا خصوص نوم العين.
ولا يبعد أن يكون وجه التخصيص كونهما أظهر الحواسّ في مقام التعريف والكشف عن النوم المستولي على القلب ، لأنّ النائم ربما لا يعلم بزوال عقله أو تعطيل بعض حواسّه ، كالذوق واللمس والشمّ ، وأمّا تعطيل السمع والبصر فكثيرا مّا يستكشف بالقرائن الخارجية ، فلذا ذكرهما الأصحاب تبعا للشارع طريقا لمعرفة النوم الحقيقي الموجب لذهاب العقل.
ولا يعارض الأخبار المتقدّمة خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، فقال : «إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة الصلاة» (٢) لأنّ المراد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧ ـ ١٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٨.
(٢) التهذيب ١ : ٧ ـ ٨ ، الإستبصار ١ : ٨٠ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.