واستدلّ أيضا بقوله عليهالسلام في رواية العلل ، المتقدّمة (١) «وأمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلّ شيء منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح ، فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة» ولا ريب في جريان هذه العلّة في كلّ مذهب للعقل.
وفيه : أنّ كون النائم في معرض حدوث هذا الحدث منه علّة لوجوب الوضوء عليه مطلقا من العلل التعبدية التي تتوقّف على التوظيف ، وتعميم الشارع حكمه بالنسبة إلى الموارد الخالية عن الحكمة المقتضية لثبوت الحكم ، فهذه العلل من قبيل بيان الحكم والمقتضيات لشرع الحكم لا العلّة التامّة ، ولذا لا يظنّ بأحد أن يحكم بانتقاض وضوء من عرض له حالة استرخاء وفتور على وجه لا يستحسّ بخروج الريح منه استنادا إلى عموم العلّة المنصوصة.
هذا ، مع أنّ غير كون غير النائم ممّن أزيل عقله كالنائم في فتح كلّ شيء منه بحيث يغلب عليه الخروج الريح غير معلوم أو معلوم العدم.
واستدلّ أيضا : بخبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهالسلام «أنّ الوضوء لا جيب إلّا من حدث ، وأنّ المرء إذا توضّأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه إعادة الوضوء» (٢).
ونوقش فيه : بعدم الاعتماد على الكتاب المذكور.
__________________
(١) تقدّمت في ص ٢٤.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ١٠١.