بالحدث المعهود ، أي الرجل الذي قد أغفى ، فيكون التقييد باقيا بحاله.
وقد يقال : إنّ الإغفاء على تقدير تسليم كونه حقيقة في النوم فالمراد منه في المقام على الظاهر هو الإغماء ، لأنّه هو الذي تقتضيه العلّة والمرض الشديد.
وفيه : أنّ عدم قدرته على الاضطجاع لعلّه يشهد بإرادته عدم التمكّن من النوم ، فتأخذه السنة ما دام مستندا بالوسائد.
والحاصل : أنّه ليس في الرواية ظهور في إرادة الإغماء الحاصل من شدّة المرض.
واستدلّ أيضا ببعض الأخبار المتقدّمة الدالّة على ناقضية النوم المزيل للعقل بدعوى ظهورها في إناطة الحكم بزوال العقل ، فإذا وجب الوضوء بالنوم يجب بالجنون والإغماء بالأولوية.
وفيه : ما لا يخفى بعد ما عرفت من كون الأخبار المتقدّمة مسوقة لتحديد النوم الناقض ، لا لبيان أنّ علّة ناقضيته هي ذهاب العقل من حيث هو.
نعم ، في التعبير بقوله عليهالسلام : «وإذا ذهب النوم بالعقل» (١) وقوله عليهالسلام :«والنوم حتى يذهب العقل» (٢) إشعار بالعلّيّة ، وأمّا الدلالة فلا.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٦ ـ ٤ ، الإستبصار ١ : ٧٩ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٩ ـ ١٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٢.