الخفّ وامتثاله ، مع أنّه لم يصرّح بذكره أحد منهم.
ومن تعرّض لذكره ـ كالشهيد وبعض من تأخّر عنه ـ بين متردّد في الحكم أو مفت بنفي البأس عنه ، أو قائل بمانعيّته ، فكيف يمكن استظهار مثل هذا الفرع الخفيّ من إطلاق ذكر الحائل أو إقحام لفظ البشرة في عبائر بعضهم!؟ مع أنّ الذهن لا يلتفت إليه إلّا بعد التنبيه ، وبعده أيضا يتردّد في إرادته من الإطلاق لو لم يجزم بعدمه.
وما ذكره الشهيد ـ رحمهالله ـ وجها لعدم تصريحهم من ندرة مانعيّته من مسح مقدار الواجب ، ففيه : أنّها إنّما تمنع التفات الذهن إليه وإرادته من إطلاق الحائل ، لا إهمال ذكره في مقام التمثيل بعد التفات الذهن إليه وإرادته من الإطلاق ، كما لا يخفى.
وقد يستدلّ للجواز بعموم «كلّ ما أحاط به الشعر» (١) إلى آخره ، وبخلوّ الأخبار عن التعرّض لمانعيّة شعر الرّجل من المسح مع غلبة وجوده في الرّجل ، وعموم الابتلاء بالحكم ، فهو دليل العدم.
ويتوجّه على الأوّل : منع العموم ، كما عرفت في مسح الرأس.
وعلى الثاني : منع مانعيّته من حصول مسح مقدار الواجب غالبا ، فلا يتمّ الاستدلال.
فالعمدة في المقام ما ادّعيناه من أنّ الشعر المخصوص بموضع المسح ليس من الحائل عرفا ، وإلّا فلا يصحّ المسح على الحائل مطلقا
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.