لأنّ المسح والغسل ماهيّتان متغايرتان ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى في مقام الامتثال ، كما هو ظاهر.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى وضوحه ـ قول الصادق عليهالسلام في خبر محمّد بن مروان : «إنّه يأتي على الرجل ستّون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة» قلت : وكيف ذلك؟ قال : «لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه» (١).
وفي الصحيح عن زرارة ، قال : قال لي : «لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرّجلين غسلا ثم أضمرت أنّ ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء» (٢).
وما في بعض الأخبار من الاجتزاء بغسل الرّجلين عن مسحهما (٣) ، محمول على التقيّة.
ولا ينافي عدم الاجتزاء بالغسل عن المسح حصوله في الخارج تبعا للمسح في بعض الصور ، كما لو فرض وفور بلّة الماسح حيث يتحقّق بإمراره على المحلّ المسح ، وبجري الماء عليه الغسل ، لأنّ المحذور إنّما هو في الاجتزاء بالغسل عن المسح في مقام امتثال أمره لا في حصوله تبعا للمسح الذي نوى به الامتثال.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١ ـ ٩ ، التهذيب ١ : ٦٥ ـ ١٨٤ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٦٥ ـ ٦٦ ـ ١٨٦ ، الإستبصار ١ : ٦٥ ـ ١٩٣ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ١٢.
(٣) التهذيب ١ : ٦٤ ـ ١٨٠ و ٦٦ ـ ١٨٧ ، الاستبصار ١ : ٦٥ ـ ١٩٤ و ١٩٥ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ١٣ و ١٤.