الواحد من ثلاث جهات) ضرورة أنّ الواحد لا يكون ثلاثا.
وقيل : يكفي (١) ، لاعتبارات ضعيفة ، عمدتها : دعوى القطع بعدم مدخليّة صفة الانفصال في التطهير ، وإنّما المناط تعدّد المسحات.
والعهدة على مدّعيه ، ليت شعري كيف يحصل القطع بذلك مع معروفيّة الخلاف في المسألة التعبّديّة التي ربما التزم القائل بالكفاية باعتبار تعدّد المسحات تعبّدا ، وعدم كفاية النقاء لو حصل بالمسحة الأولى أو الثانية ، كما صرّح به في الدروس (٢).
هذا ، مع أنّ ارتكاب التأويل في بعض الأخبار كاد أن يكون متعذّرا.
مثل : مرفوعة أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء» (٣) فإنّها كادت أن تكون صريحة في إرادة الأحجار المنفصلة ، وعدم كفاية المسحات الثلاث بحجر واحد.
اللهم إلّا أن تحمل هذه الرواية على الاستحباب بشهادة ذيلها عليه ، مضافا إلى ما في سندها من الضعف.
وكيف كان ، فالقول بعدم الكفاية مع كونه أحوط لا يخلو عن قوّة.
__________________
(١) من القائلين بالاكتفاء القاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٠ ، والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ٤٥ ، ومختلف الشيعة ١ : ١٠١ ، المسألة ٥٩.
(٢) الدروس ١ : ٨٩.
(٣) التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٣٠ و ٢٠٩ ـ ٦٠٧ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٤.