كونهم في مقام تشريع الحكم.
وثبوت إرادة هذا المعنى في كثير من مطلقات الكتاب ، الواردة في العبادات بقرينة متّصلة ، كإجمال متعلّق الأمر ، أو منفصلة ، كورود تقييدات كثيرة موجبة لاستهجان إرادة الإطلاق من المطلق ، غير ضائر في التمسّك بالإطلاق فيما لم يثبت فيه ذلك ، كما فيما نحن فيه ، خصوصا مع كون أغلب ما هو من هذا القبيل ممّا كان متعلّق الخطاب فيه مجملا ، فهي بنفسها مجملات لا توجب كثرتها وهنا في المطلقات.
هذا ، مع أنّ ذكر الغاية في الآية من أقوى الشواهد على كونها مسوقة لبيان موضوع الحكم لا لمجرّد تشريعه.
مضافا إلى تصريح أمير المؤمنين (١) عليهالسلام في رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عليهالسلام بأنّ هذه الآية من المحكم الذي تأويله في تنزيله ، ولا يحتاج تأويله إلى أكثر من تنزيله (٢).
بل وكذا استدلال الباقر عليهالسلام في خبري زرارة وبكير لوجوب غسل
__________________
(١) في الوسائل : علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه [: ١٦ و ٧٩] نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث قال : «والمحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله مثل قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [سورة المائدة ٥ :٦] وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل». ثم قال : «وأمّا حدود الوضوء فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرّجلين وما يتعلّق بها ويتّصل ، سنّة واجبة على من عرفها وقد على فعلها» (منه قدّس سره).
(٢) المحكم والمتشابه : ١٦ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢٣.