وقد يستدلّ أيضا : بعدم القول بالفصل بين غسل الوجه وبين غسل اليدين ، وسيجيء أنّ الأقوى : عدم جواز النكس فيه ، فكذا في الوجه.
وهذا الاستدلال حسن على تقدير ثبوت الدعوى ، وفيه تأمّل.
واستدلّ بعض من ناقش في الأدلّة السابقة ببعض المناقشات المتقدّمة لإثبات المطلوب : بالأوامر المطلقة المتعلّقة بالغسل ، بدعوى :انصرافها إلى المتعارف ، وهو الغسل من الأعلى.
وفيه : منع تعارف كون الغسل من أعلى الجبهة بحيث ينصرف إليه الإطلاق.
وعلى تقدير تسليمه فالانصراف بدوي منشؤه غلبة الوجود ، ومثله لا يضرّ بالإطلاق.
وقد يستدلّ له أيضا : بقاعدة الاشتغال ، وهو مبنيّ على دعوى إهمال المطلقات ، وورودها في مقام بيان أصل تشريع الحكم ، كأغلب الإطلاقات الواردة في العبادات.
وفيها ما لا يخفى ، ضرورة ظهور مطلقات الباب حتى الكتاب العزيز في كونها مسوقة لبيان ماهيّة الوضوء ، وورود كثير منها في مقام الجواب عن أسئلة السائلين ، فكيف يمكن دعوى الإهمال فيها!؟ مع مخالفتها للأصل المعتمد عليه عند العقلاء في مباحث الألفاظ ، وهو حمل الكلام المسموع من المتكلّم على كون مفاده تمام مراده من هذا اللفظ ، ولذا لا يتوقّف العبيد في استكشاف مقاصد الموالي من أوامرهم بمجرّد احتمال