لسنّة الله ورسوله صلىاللهعليهوآله ، ليس كلّ البعيد.
هذا كلّه ، مضافا إلى أنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ الحكاية من الإمام عليهالسلام لم تصدر لمجرّد الإخبار عن الأمور السالفة ، بل صدرت بيانا لكيفيّة الوضوء ، وما يصلح أن يكون الفعل بيانا له ليس إلّا هذه الخصوصيّة ، ووجوب المسح دون سائر الخصوصيّات ، لعدم اعتبارها جزما.
وأمّا وجوب أصل الغسلات فضروريّ لم يكن محتاجا إلى البيان ، وعدم جواز غسل اليدين قبل الوجه أيضا كذلك.
وعدم جواز المقارنة لا يستفاد من فعله عليهالسلام ، كما لا يخفى.
وتعيين حدود المغسول لا يمكن تحصيله على سبيل التحقيق بالفعل ، مع أنّه لو كان مقصودا بالإفهام ، لكان على الناقلين نقل ما استفادوه.
واحتمال إرادة خصوص المسح يبعّده ارتكاب تكلّف الفعل.
فالإنصاف أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ هذا الفعل صدر منه صلوات الله عليه ، لبيان كيفيّة الوضوء من أوّله إلى آخره ، والخصوصيّة المحتمل إرادتها في سائر أجزاء العمل ليست إلّا هذه الخصوصيّة ، كما عرفت ، فتتعيّن إرادتها. وهذا هو السرّ في فهم العلماء من هذه الروايات لكيفيّة الغسل.
وكيف كان ، فلو نوقش في دلالة هذه الروايات ، فلا أقلّ من كونها مؤيّدة للرواية المتقدّمة.