تنبيه : قال في الحدائق : إنّ ظاهر كلمة الأصحاب الاتّفاق على أنّ من الحائل ـ الذي لا يجوز المسح عليه اختيارا ـ الشعر على الرّجل حيث صرّحوا في الرأس بالمسح على البشرة أو الشعر المختصّ ، وفي الرّجل بالبشرة.
قال بعض [المحقّقين] من متأخّري المتأخّرين بعد نقل ذلك عنهم : وهذا الحكم ممّا لم أقف فيه على تصريح في كلام القوم ، غير أنّهم أقحموا لفظ البشرة في هذا الموضع.
ويمكن أن يكون مرادهم الاحتراز عن الخفّ ونحوه لا الشعر ، كما هو الظاهر بحسب النظر ، لأنّ المسح على الرّجلين إنّما يصدق عرفا على المسح على شعرهما (١). انتهى.
ثمّ نقل عن الشهيد في المسالك في شرح عبارة المصنّف (٢) ـ رحمهالله ـ استظهاره منها عدم جواز المسح على الشعر ، واختياره ذلك معلّلا بأنّه هو الذي يقتضيه النصّ الدالّ على وجوب مسح الرّجلين ، إذ الشعر لا يسمّى رجلا ولا جزءا منها ، وإنّما الأصحاب لم يصرّحوا بمنع المسح على الشعر في الرّجلين ، لندور الشعر الحائل فيهما ، القاطع لخط المسح ، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة ، فإنّها كالصريح إن لم تكنه (٣). انتهى.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢ : ٣١٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي الحدائق الناضرة ٢ : ٣١٣ هكذا : «أقول : بل الظاهر أنّ الوجه في ذلك عندهم ما نبّه عليه شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة حيث قال بعد نقل عبارة المصنف ..».
(٣) الحدائق الناضرة ٢ : ٣١٣ ، وانظر : المقاصد العليّة ٥٨ ، ومسالك الأفهام ١ : ٣٩.