وعن ظاهر الغنية والوسيلة والاستبصار : الوجوب (١).
وهو ضعيف ، لعدم الدليل عليه ، بل ليس في شيء من أخبار الاستبراء ما يشعر بوجوبه ، فضلا عن الدلالة ، فإنّها مسوقة لبيان ما هو الأصلح بحال السائل بحيث لا يبالي بالبلل الخارج بعد الاستبراء عقيب البول ، بل لو لا فتوى الأصحاب باستحبابه ، لأمكن المناقشة فيه أيضا لو لا استحباب الاحتياط والتورّع في الدين.
وممّا يدلّ على عدم وجوبه ـ مضافا إلى الأصل ـ : خلوّ أخبار الاستنجاء عن التعرّض لذكره ، بل ينفي وجوبه إطلاق الأمر بصبّ الماء في صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» (٢).
وأمّا كيفية الاستبراء : ففيها خلاف ، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله عند تعرّض المصنّف ـ رحمهالله ـ لذكرها في باب الجنابة.
والظاهر اختصاص الاستبراء بالرجل ، لفقد موضوعه الذي يستفاد من الأخبار بالنسبة إلى المرأة.
وقيل : بثبوته للأنثى ، وأنّها تستبرئ عرضا (٣).
__________________
(١) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥١ ، وصاحب الجواهر فيها ٢ : ٥٨ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٦ ـ ٧٧ ، وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨٧ ، والوسيلة : ٤٧ ، والاستبصار ١ : ٤٨ عنوان الباب ٢٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٧ ـ ٨ ، التهذيب ١ : ٣٥٦ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٣) كما في الحدائق الناضرة ٢ : ٥٨ ، وانظر : روض الجنان : ٢٥ ، وذخيرة المعاد : ٢١.