تراب» (١).
وفي صحيحة زرارة : «ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآله» (٢).
وظاهرها كون الثلاثة أقلّ المجزئ.
وفي صحيحته الأخرى : «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن تمس العجان ولا تغسله» (٣).
وفي رواية العجلي : «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار» (٤).
وظاهرها إرادة الأفراد المتعدّدة من الجمع ، وأقلّها الثلاث.
ودعوى ظهورها في إرادة الجنس قابلة للمنع.
وكيف كان ، فهذه الأخبار كما تراها ظاهرة في المدّعى ، ولا يصلح لمعارضتها عدا ما يتراءى من حسنة ابن المغيرة ، فإنّه قال : قلت : هل للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا ، حتى ينقى ما ثمّة» (٥).
وموثّقة يونس في الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من
__________________
(١) سنن الدار قطني ١ : ٥٧ ـ ١٢ ، سنن البيهقي ١ : ١١١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ ، الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٧ ـ ٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.