وغرضه بحسب الظاهر أنّ طهارة المخرج موقوفة على حصول مسمّى الغسل الذي لا يتحقّق شرعا وعرفا إلّا على تقدير قاهرية الماء واستهلاك البول ، وهذا ممّا لا بدّ منه جزما ، إذ لا يلتزم أحد بطهارة المحلّ من دون حصول مسمّى الغسل والاستهلاك ، وأقلّ ما يتحقّق به ذلك كون الماء ضعف البول أن أزيل معه العين.
والمناقشة فيه : بإمكان حصول الاستهلاك ومسمّى الغسل بأقلّ من المثلين ، ممّا لا ينبغي الالتفات إليها ، إذ بعد تسليم إمكان حصول الاستهلاك بما دون الضعف ليس التفاوت بين ما يحصل به الاستهلاك وبين المثلين بنظر العرف بيّنا حتى يكشف اختلاف التعبير عن اختلاف مرادهم.
ولا يبعد أن يكون مقصوده بيان اتّحاد الغرض من هذين التعبيرين لا عدم الاختلاف في المسألة رأسا ، فلا ينافي ذلك ما حكي عنه في الذكري من الجزم باعتبار الغسل مرّتين (١) ، إذ من الجائز أن يلتزم في كلّ غسلة بكون الماء ضعف ما على المحلّ من النداوة تحقيقا للغلبة المعتبرة في ماهية الغسل ، وكيف كان فمستند الأكثر هي الرواية المتقدّمة.
ونوقش فيها : بضعف السند ، لاشتماله على مروك بن عبيد ، وهو معروف الحال.
وفيه : أنّه لا ينبغي الالتفات إلى قصور السند في مثل هذه الرواية
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧١ ، وانظر : الذكرى : ٢١.