عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١) امسح عليه» (٢) إذ لو لا وجوب مسح مجموع ظهر القدم أو ما يستوعبه الكفّ ، لما كان للأمر بالمسح على ما وضع عليه المرارة مستشهدا بآية نفي الحرج وجه ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ويعضده المطلقات الآمرة بمسح ظاهر القدم ، الظاهرة في وجوب استيعاب الظهر.
وهذا القول بظاهره مخالف للإجماع ، كما عن غير واحد نقله.
نعم ، عن المحقّق الأردبيلي الميل إليه (٣).
وعن المفاتيح أنّه لو لا الإجماع لجزمنا به ، وجعله أحوط (٤).
وعن الكفاية : الأولى أن يمسح بتمام كفّه (٥).
وفي المدارك : أنّ المصنّف في المعتبر والعلّامة في التذكرة نقلا إجماع فقهاء أهل البيت عليهالسلام على أنّه يكفي في مسح الرّجلين مسمّاه ولو بإصبع واحدة. واستدلّا عليه : بصحيحة زرارة ، ولو لا ذلك لأمكن القول
__________________
(١) سورة الحج ٢٢ : ٧٨.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٧ ، الإستبصار ١ : ٧٧ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.
(٣) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٥٢ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٠٦.
(٤) مفاتيح الشرائع ١ : ٤٤.
(٥) كفاية الأحكام : ٢.