بوجوب المسح بالكفّ كلّها ، للصحيحة المتقدّمة ، فإنّ المقيّد يحكم على المطلق ، ومع ذلك فالاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه ، لصحّة الخبر وصراحته ، وإجمال ما ينافيه (١). انتهى.
وكيف كان ، فلا شبهة في ضعفه ، لا لمخالفته للإجماع ، بل لمعارضة الخبرين للأخبار الكثيرة المعمول بها.
منها : ما في صحيحة زرارة وبكير ، المتقدّمة (٢) في مسح الرأس «ثم قال (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (٣) فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه».
وقد عرفت في مسح الرأس عدم إمكان تقييده بثلاث أصابع في القدمين ، فضلا عن مجموع ظاهر القدم أو مقدار الكفّ منه.
فما ذكره صاحب المدارك من إمكان تقييده بالكفّ ، ضعيف.
ولذا تعجّب المحقّق البهبهاني من حكمه بصراحة الصحيحة وإجمال المعارض في هذا المقام مع تصريحه في مسألة مسح الرأس بخلافه.
هذا ، ولكنّ الإنصاف عدم صلاحيّة هذه الصحيحة لمعارضة الصحيحة السابقة ، بل إجمالها بالنسبة إلى مسح القدمين ، لأنّ ما ذكرنا من
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٢٢١.
(٢) تقدّمت في ص ٣٤٤.
(٣) سورة المائدة ٥ : ٦.