التقيّة ، أو تنزيلهما على الضرورة ، كما يؤيّده عدم طلب الحنّاء بعد حلق الرأس غالبا إلّا للتداوي ، والله العالم.
(الفرض الخامس) من فروض الوضوء : (مسح الرّجلين).
ويدلّ على وجوبه ـ مضافا إلى الأخبار الكثيرة التي قد بالغ في كثرتها في محكي الانتصار وقال : إنّها أكثر من عدد الرمل والحصى (١) ـ ظاهر الكتاب (٢) العزيز ، كما هو ظاهر.
ولكنّ مخالفينا نبذوه وراء ظهورهم ، ولولاه لا تحدّث الكلمة ، وارتفعت المخالفة بين الأمّة.
ولا يجب في مسح القدمين استيعابهما جزما ، كما يدلّ عليه النصوص المتواترة معنى.
وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من مسح ظاهرهما وباطنهما ـ كمرفوعة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في مسح الرأس والقدمين ، فقال عليهالسلام : «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرّأس ومؤخّره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما» (٣) وخبر سماعة بن مهران عنه أيضا ، قال : «إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما» ثم قال هكذا : فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع (٤).
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٠٦ ، وانظر : الانتصار : ٢٥.
(٢) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٣) التهذيب ١ : ٨٢ ـ ٢١٥ ، الإستبصار ١ : ٦١ ـ ١٨١ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٤) التهذيب ١ : ٩٢ ـ ٢٤٥ ، الإستبصار ١ : ٦٢ ـ ١٨٥ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.