وقول أحدهما عليهالسلام في خبر محمّد بن مسلم : «لا تمسح على الخفّ والعمامة» (١).
وقول الصادق عليهالسلام في مرفوعة ابن يحيى ، في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : «لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء» (٢).
نعم ، تعارض المرفوعة صحيحة عمر بن يزيد : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : «يمسح فوق الحنّاء» (٣).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام أيضا في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحنّاء ويتوضّأ للصلاة ، فقال : عليهالسلام : «لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه» (٤).
إلّا أنّ الصحيحتين وإن صحّ سنداهما ، ولكنّه لإعراض الأصحاب عن ظاهرهما ، وعدم العامل بهما أو ندرته لا تنهضان حجّة فضلا عن مزاحمتهما للمرفوعة التي هي عندهم مقبولة ، فلا بدّ من حملهما على
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦١ ـ ١٠٩٠ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب الوضوء ، الحديث ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣١ ـ ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨٠ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٩ ، الإستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨١ ، الإستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.