وقوله عليهالسلام : «لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور» (١).
إلى غير ذلك من الأخبار التي تدلّ على أنّ مطلوبيّته لغاياته بلحاظ أثره الذي هو الطهارة ، بل لا يتبادر من الأمر بالوضوء لشيء في أذهان المتشرّعة إلّا رجحان ذلك الشيء متطهّرا ، فالوضوء ـ على ما هو المغروس في أذهانهم ـ طبيعة واحدة أثرها رفع الحدث.
بل في الحدائق : أنّ الأخبار الواردة مستندة للوضوءات المستحبّة كلّها إلّا ما شذّ بلفظ «الطهر» أو «الطهور» أو «الطهارة» ومن الظاهر البيّن اعتبار معنى الزوال أو الإزالة في لازم هذه المادّة ومتعدّاها لغة وشرعا ، فلا معنى لكون الوضوء مطهّرا أو طهورا أو نحوهما إلّا كونه مزيلا للحدث الموجود قبله ، وإلّا فلا معنى لهذه التسمية بالكلّيّة.
ومن ثمّ صرّحوا بأنّ الطهارة لغة : النظافة ، وشرعا حقيقة في رافع الحدث.
وأمّا الوضوء المجامع للحدث الأكبر فقرينة التجوّز فيه ظاهرة ، كإطلاق الصلاة على صلاة الجنازة (٢). انتهى.
ويمكن أن يقال : إنّ الأمر بالوضوء للجنب والحائض بالنسبة إلى بعض الغايات لا يكون أيضا إلّا بلحاظ هذا الأثر ، إلّا أنّ المحلّ لا يقبل التأثير التامّ ، فيؤثّر الوضوء بالنسبة إليهم تخفيف الحدث ورفع المنع بالنسبة إلى بعض الغايات ، والله العالم.
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٩٥ ، الباب ٢٣٠ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٢) الحدائق الناضرة ٢ : ١٩٤ ـ ١٩٥.