يزد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فإنّك تكون إذا متّ على طهارة شهيدا» (١).
وممّا يدلّ أيضا على المطلوب : ما ورد في علّة الأمر بالوضوء للصلاة من قول أبي الحسن الرضا عليهالسلام : «وإنّما أمروا بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبّار عند مناجاته إيّاه ، مطيعا له فيما أمره ، نقيّا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار» (٢).
فإنّ الرواية ظاهرة في أنّ رفع الحدث من قبيل الخاصيّة المترتّبة على ذات الوضوء ، وهو المنشأ للأمر به ، فيلزمه أن تكون ماهيّة الوضوء في حدّ ذاتها رافعة للحدث.
والظاهر أنّ الأمر بالوضوء في جميع الموارد إنّما هو بلحاظ هذه الخاصّيّة الكامنة فيه ، فالأمر به لقراءة القرآن أو دخول المساجد أو تكفين الأموات أو غيرها من الغايات إنّما هو لرجحان وقوعها من مرفوع الحدث ، كما يدلّ على ذلك التعبير عنه بالطهور لأغلب غاياته.
مثل قوله عليهالسلام : «من تطهّر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده» (٣).
__________________
(١) أمالي المفيد : ٦٠ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٠٤ ، علل الشرائع : ٢٥٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٨ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.