المعتبر بين أفعال الوضوء ، وكذا في غيرها من الأخبار البيانيّة وغيرها المسوقة لبيان كيفيّة الوضوء من حيث الأجزاء والشرائط ، لم تكن دعواه بعيدة.
وعن غير واحد من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم القول بوجوب تقديم اليمنى على اليسرى (١) ، بل عن ظاهر الشيخ في الخلاف ـ نظرا إلى عموم قوله بوجوب الترتيب في الوضوء في الأعضاء كلّها ـ دعوى الإجماع عليه (٢).
ويدلّ عليه : ما رواه الكليني رحمهالله ـ في الحسن كالصحيح ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وذكر المسح ، فقال : «امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن» (٣).
وما رواه النجاشي بإسناده عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع وكان كاتب أمير المؤمنين عليهالسلام ، أنّه كان يقول : «إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده» (٤).
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه كان إذا توضّأ بدأ بميامنه (٥).
ولكنّك خبير بأنّ تقييد الأخبار الخاصّة المسوقة لبيان الترتيب ، وكذا
__________________
(١) حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٦١.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٢٧ ، وانظر : الخلاف ١ : ٩٥ ـ ٩٦ ، المسألة ٤٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩ ـ ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٥ و ٣٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٢.
(٤) رجال النجاشي : ٧ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.
(٥) أمالي الطوسي ١ : ٣٩٧ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.