الواجب (١) ، وفساده ظاهر.
ثمّ إنّ هذا القائل لو لم يعتبر في وجوبها ووقوعها بصفة المطلوبيّة إلّا مجرّد إرادة فعل ذيها ، فلا يضرّ قوله بمقالتنا ، وهي صحّة وضوء من كان من نيّته فعل الصلاة ولم يفعلها ، وإن اعتبر مع ذلك حصول مراده في الخارج مترتّبا على فعل المقدّمة ، يكون قوله أخصّ من القول السابق ، ومفاسده أعمّ كما لا يخفى.
هذا ، والذي يقتضيه التحقيق هو : أنّ مقدّمة الواجب من حيث هي معروضة للوجوب الغيري التبعي وتتبع ذاها في الوجوب إطلاقا وتقييدا ، لأنّ وجوبها متولّد من وجوبه ، فيتبعه ، لا من وجوده ، فلا يدور مداره ، فمتى تحقّقت في الخارج بداعي امتثال أمرها الغيري ، تقع بصفة المطلوبيّة والوجوب ، ويمتنع انقلابها بعد عمّا وقعت عليه.
هذا كلّه ، مع أنّ قوله عليهالسلام : «إذا توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت» (٢) بل وغيره ممّا دلّ على أنّ الوضوء لا ينقضه
__________________
(١) قوله : لاستلزامه إباحة الواجب. أقول : ويمكن الخدشة فيه بأنّ هذا فيما لو علّقه على إرادة هذا الفعل لا فعل آخر كما في المقام. فالأولى أن يقال في تقريب الاستدلال بأنّ إرادة ذي المقدّمة بنفسها سبب تامّ للبعث على اختيار مقدّماته ما دامت باقية في النفس ، فإيجابها مشروطا بحصول هذا السبب لغو ، بل إيجاب للواجب ، وهو ممتنع ، فليتأمّل (منه رحمهالله).
(٢) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٧.