المذهب في زماننا ، كما في طهارة شيخنا المرتضى (١) رحمهالله ، بل وفي غيرها أيضا كما عن المعتبر دعواه (٢) ، وعن الذكري أنّه استقرّ إجماعنا عليه بعد ابن الجنيد (٣) ، وعن جامع المقاصد أنّه استقرّ عليه مذهب الأصحاب (٤) ، إلى غير ذلك من العبائر الظاهرة ـ لو لم تكن صريحة ـ في كون الحكم إجماعيّا بين الشيعة لو لا مخالفة ابن الجنيد في ظاهر عبارته ، ولا يعتدّ بخلافه بعد إطباق الطائفة على خلافه.
ويدلّ على المطلوب : الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة لو انضمّ إليها الأخبار البيانيّة الحاكية لوضوء النبي والوصي عليهالسلام ، المصرّحة بأنّه عليهالسلام مسح رأسه ورجليه ببقيّة البلل.
والخدشة في دلالة الأخبار البيانيّة على الوجوب بما مرّ في غسل الوجه قد عرفت دفعها بالنسبة إلى الخصوصيّات الملحوظة المقصودة بالإفهام ، كما فيما نحن فيه على ما يظهر ذلك من معروفيّة الخلاف عن أهل الخلاف ، وتصريح الرواة في غير واحد من الأخبار بأنّه عليهالسلام لم يستأنف الماء الجديد.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ فعله عليهالسلام لأجل كونه في مقام توهّم الوجوب لا يدلّ على أزيد من الجواز.
وفيه : ما عرفت فيما سبق من أنّ ظاهر الحكاية بيان ما يعتبر في
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٩٩.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٨١ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٤٦.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٨١ ، وانظر : الذكرى : ٨٦.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٨١ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢٢٢.