قصد شيء آخر ، فـ (لو ضمّ) المتوضّئ (إلى نيّة التقرّب) بالوضوء (إرادة) شيء آخر ، بطل وضوؤه من غير فرق بين أن يكون ذلك الشيء مباحا كـ (التبرّد) أو التسخين ، أو التنظيف (أو غير ذلك) أو محرّما ، كالرياء ونحوه ، أو راجحا شرعا ، كضمّ قصد الحمية في الصوم ، أم لا يبطل إلّا في المحرّم دون المباح فضلا عن الراجح ، فلو توضّأ كذلك (كانت طهارته مجزية) أم لا يصحّ إلّا إذا كانت الضميمة تابعه في القصد بأن كان الباعث الأصلي على الفعل قصد امتثال الأمر بالوضوء بحيث استند الفعل إليه لا غير ، فإنّه يصحّ حينئذ مطلقا أو في غير المحرّم ، وأمّا فيه فلا يصحّ مطلقا ، أو يختصّ نفي الصحّة في غير فرض التبعيّة بما عدا الراجح شرعا ، وأمّا فيه فيصحّ مطلقا ، أو بشرط أن لا يكون امتثال الأمر بالوضوء تابعا؟ فيه وجوه ، بل أقوال ، أقوها : التفصيل في المباح بين ما إذا كانت الضميمة مقصودة ، بالأصالة ، أو بالتبع ، فيصحّ في الثاني دون الأوّل.
ومن المحتمل قريبا ـ كما عن كاشف اللثام (١) ـ تنزيل إطلاق القائلين بالصحّة مطلقا ، أو بالفساد مطلقا على هذا التفصيل.
وأمّا الضميمة المحرّمة : فلا تأمّل في إفسادها للعبادة وإن كان قد يتأمّل في بعض الموارد في حرمتها ، كما في الرياء التبعي الذي لا يكون باعثا على العمل ، وسيتّضح تفصيله إن شاء الله.
وأمّا الراجح شرعا : فلا إشكال في قصده مطلقا لو أريد من حيث
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٩٥ ، وانظر : كشف اللثام ١ : ٦٣.