ولا ينافي ما ذكرناه قوله عليهالسلام : «للمرائي ثلاث علامات : ينشط إذا رأى الناس ، ويكسل إذا كان وحده ، ويحبّ أن يحمد في جميع أموره» (١).
ضرورة كون كلّ واحد من العلائم علامة في الغالب لا من اللوازم التي لا تنفكّ ، وإلّا لعارضها الحسنة السابقة وغيرها من الروايات الأخر.
هذا ، مع أنّ النشاط برؤية الناس يستلزم غالبا تغيير الكيفيّة ، فلا ينفكّ غالبا عن المدخليّة في التأثير ، والرواية منزلة على الغالب ، والكلام في فرض عدم التأثير.
وليعلم أنّه لا فرق في بطلان العمل الرياء بين حصول قصده من أوّل العمل أو في أثنائه لو تشاغل بجزء منه واقتصر عليه ، لأنّ بطلان الجزء يستلزم بطلان الكلّ بديهة ، وأمّا لو لم يتشاغل بشيء من الأجزاء حال عروض قصد الرياء وأتى بباقي الأجزاء بعد زوال قصد الرياء ، فلا ينبغي التأمّل في صحّة العمل.
وما يتراءى من منافاته لما ذكروه من اعتبار استدامة النيّة حكما إلى آخر العمل ، ففيه ما سيجيء توضيحه من أنّ المراد اعتبارها حال الاشتغال بأجزاء العمل حتى لا يكون شيء منها لا عن نيّة ، لا أنّ نيّة رفع اليد عن الوضوء في أثناء الوضوء ـ كالحدث ـ مبطل للوضوء ، ومخرج للأجزاء السابقة عن قابليّة الإتمام ، وأمّا لو تشاغل بجزء منه وارتدع عن قصده وتداركه قبل فوات محلّه ، فالأقوى أيضا صحّته لو لم يكن التدارك مخلّا من جهة أخرى ، كفوات الموالاة في الوضوء أو الزيادة العمديّة في
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٥٩ ـ ٨ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١.