عن نفسه ، وعدم كونه في عداد من لا يبالي بترك الصلاة ، وغير ذلك من الأغراض الفاسدة المنبعثة عن العجب ، المانعة من الخلوص.
وأمّا قوله عليهالسلام : «فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك» فلا يدلّ على أنّ ما يدخله قبل ذلك مضرّ ، لعدم الاعتداد بمفهوم اللقب ، خصوصا فيما كان لذكره نكتة ظاهرة ، كما فيما نحن فيه ، لإمكان أن تكون النكتة في ذكره التنصيص على حكم ما هو مفروض السائل.
هذا ، مضافا إلى معارضته لظهور الشرطيّة في السببيّة المنحصرة.
ثمّ إنّ دعوى شمول الرواية للرياء والسمعة وغيرهما من الهواجس الطارئة في أثناء العمل ممّا لا شاهد عليها ، لأنّ عموم الموصول لا يكون إلّا بمقدار قابليّة المحلّ.
ألا ترى أنّه لو سئل عمّا هو الأحبّ من الرمّانتين ، فقيل : ما كان أكبر ، لا يكون دالّا على محبوبيّة كلّ شيء يكون أكبر من غيره ، فظاهر الرواية أنّه لا يضرّه ما دخله بعد ذلك من العجب ، لا مطلق ما يعرض على القلب.
نعم ، يحتمل قويّا إرادة العموم ، وكون الرواية مسوقة لضرب قاعدة كلّيّة يستفاد منها حكم العجب وغيره ، وهي أنّ طواري القلب مطلقا ما لم تكن منافية للإخلاص حال الشروع غير مضرّة.
وتخصيص اعتبار الإخلاص بأوّل الصلاة لا لعدم اعتباره فيما عداه ، كيف وهو معتبر فيها مطلقا ، بل لأجل أنّ الباعث على إتمام العمل غالبا ما