في حقّ العاجز المسح بظاهر الكفّ أو الذراع ، كما أنّ المتعارف لفاقد الكفّ المسح بالذراع ، فهذا الترتّب عرفيّ ينطبق عليه الإطلاق من دون أن يكون اللفظ مستعملا في معان متعدّدة ، كما هو ظاهر.
هذا ، مع أنّ مقتضى الاستصحاب أيضا وجوب المسح عليه ، وأمّا تعيين آلة المسح فلا حاجة إليه حتى يورد بكون الأصل مثبتا ، لأنّ إلزام العقل بوجوب تفريغ الذمّة عمّا علم وجوبه يغنينا عن ذلك ، كإلزامه بإيجاد المقدّمات العلميّة للواجبات المستصحبة.
وهل يتعيّن عليه المسح بظاهر الكفّ أم يكفي بالذراع أيضا؟ فيه وجهان ، أحوطهما : الأوّل ، بل لا يبعد دعوى كونه أوّل مراتب ميسور المتعذّر ، وكونه هو الفرد المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق بالنسبة إلى المتمكّن ، إلّا أنّها قابلة للمنع ، فالأقوى خلافه ، والله العالم.
وهل يعتبر أن يكون المسح باليمنى؟ فيه وجهان ، بل قولان : عن ظاهر المشهور : عدم وجوبه (١) ، بل يظهر من الحدائق عدم الخلاف فيه وأنّ ظاهرهم الاتّفاق على استحبابه (٢). وعن بعض متأخّري المتأخّرين ـ وفاقا لظاهر الإسكافي ـ وجوبه (٣).
ويستدلّ عليه : بصحيحة زرارة «وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك» (٤).
__________________
(١) حكاه عن ظاهر المشهور الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١٩.
(٢) الحدائق الناضرة ٢ : ٢٨٧.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١١٩.
(٤) الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ، الباب ١٥ و ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢ و ٢.