والذي يقتضيه الإنصاف أنّه إن أراد من المفصل ـ كما هو الظاهر من كلامه ـ المفصل الواقع بين الساق والقدم الذي لو فرض قطع رجل السارق منه لم يبق له من قدمه شيء يقوم عليه ويصلّي ، ولا يبقى من عقبه ما يطأ عليه ، فلا ينبغي التأمّل في مخالفته لجلّ كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم ، إذ لا يصدق على هذا المفصل الواقع فوق العقب شيء من الأوصاف التي ذكروها لتعيين الكعب ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وكيف لا!؟ وهو بهذا المعنى يؤول إلى ما عليه العامّة بأدنى مسامحة.
ولعلّه لذا نسب فخر الدين في شرح الإرشاد ـ على ما حكي عنه ـ قول العامّة إلى والده ، فقال : إنّ لأصحابنا قولين : أحدهما : اختيار المصنّف رحمهالله ، وهو : أنّ المراد من الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الساق والقدم والمفصل بينهما. وبه قال أكثر الجمهور.
وكذا عن ظاهر التنقيح وشرح الألفيّة (١).
وعن جامع المقاصد : احتماله ، قال : إن أراد نفس المفصل ، فلا يوافق أحدا من الخاصّة والعامّة ، وإن أراد به ما نتأ عن يمين القدم وشمالها كمقالة العامّة ، لم يكن المسح منتهيا إلى الكعبين (٢). انتهى.
وإن أراد من المفصل ما هو الواقع في وسط القدم لا في آخرها وإن
__________________
(١) التنقيح الرائع ١ : ٨٤ ، المقاصد العليّة : ٥٨.
(٢) جامع المقاصد ١ : ٢٢٠ ـ ٢٢١.