خلاف فيه.
ويؤيّد كلامه أنّ عدم المندوحة بهذا المعنى ـ بحسب الظاهر ـ من مقوّمات موضوع التقيّة عرفا.
مع أنّه لا مقتضى لتقييد الأوامر الواقعيّة بغير الفرض ، لأنّ المفروض أنّ التقيّة لا تنافيها ، فلو تمكّن حال الوضوء من تلبيس الأمر عليهم على وجه لا ينافي التقيّة ، يجب عليه ذلك ، ولا يجزئه موافقتهم حينئذ جزما ، لما عرفت من إناطتها بالضرورة الفعلية بمقتضى الأخبار المقيّدة.
هذا ، مع إمكان أن يقال : إنّه لا يكاد يستفاد جوازها في الفرض من مطلقات الأخبار فضلا عن غيرها ، لانصرافها عن مثل الفرض ، لما ارتكز في الذهن من أنّ الواجب الواقعي والمطلوب النفس الأمري إنّما هو مسح الرّجلين ، وأمّا ما عداه فإنّما سوغه العجز ، فلا يجوز مع التمكّن الفعلي من فعله.
هذا إذا التفت إلى إمكان التفصّي ، وأمّا إذا لم يلتفت أو خاف من إعمال الحيلة في إيجاد الفعل الصحيح ، فلا إشكال في كفاية ما أتى به عن الواقع ، لإطلاقات الأدلّة الشاملة للفرض بلا تأمّل.
وبما ذكرنا ظهر لك أنّ الأقوى أنّه لا يجوز له الحضور في مجامعهم ومجالسهم عند إرادة فعل الوضوء أو الصلاة لا لضرورة عرفيّة مقتضية لذلك ولو مثل حسن المعاشرة أو إظهار المودّة الموجبة للأمن من ضررهم بملاحظة المصلحة النوعيّة.