بقرينة استثناء مسح الخفّين ومتعة الحجّ : جواز ارتكاب كلّ محظور لأجل التقيّة ، سواء كان منع الشارع منه ـ لو لا التقيّة ـ لأجل ذاته ، كشرب المسكر وترك الصلاة والحجّ وغيرها من المحرّمات النفسية ، أو لأجل إخلاله بواجب مشروط بعدمه ، كالتكتّف في الصلاة والوضوء بالنبيذ ، وكذا غسل الرّجلين ومسح الخفّين ، إلى غير ذلك من المحرّمات الغيريّة ، ـ كما هو مقتضى العموم ـ يستلزم رفع مانعيّته من حصول الغير ، فإنّ رفع المنع عن التكتّف في الصلاة وكذا الوضوء بالنبيذ وغيرهما من الأمثلة يستلزم عقلا صحّة الغير المشروط بعدم شيء منها من غير فرق بين أن تستفاد الرخصة من العموم أو من دليل خاصّ.
نعم ، لنا كلام في مثل الوضوء بالنبيذ ـ يشبه كلام المحقّق من غير أن يؤول إليه ـ سيأتي التنبيه عليه في آخر المبحث.
فإن قلت : لا يستفاد من هذه الروايات إلّا جواز الصلاة متكتّفا ، وكذا الوضوء بالنبيذ تقيّة ، وأمّا صحّة الصلاة المشروطة بعدم التكتّف والطهارة فلا ، لإمكان أن يكون منشؤ الجواز جواز ترك المشروط لا إيجاده فاقدا للشرط حتى يستلزم فعله الإجزاء.
قلت : ما ذكرت مرجعه إلى منع العموم وتخصيص الرخصة المستفادة من العمومات بارتكاب المحرّمات النفسيّة ، كترك الصلاة والصوم ، وشرب المسكر ، وقد عرفت أنّ المتبادر من العموم خلافه خصوصا بعد استثناء مسح الخفّين ومتعة الحجّ ، فإنّه بقرينة الاستثناء كاد