هذا ، مع أنّ الشكّ إنّما هو في مقدار تأثير الوضوء الناقص لا في رفع الأثر الموجود ، وقد تقرّر في الأصول أنّ الاستصحاب في مثل المقام ليس بحجّة.
والظاهر أنّ المراد من استصحاب الصحّة في العبارة المتقدّمة عن الجواهر هو هذا الاستصحاب الذي عرفت ضعفه.
وكذا التمسّك بقاعدة الإجزاء لا يجدي في المقام ، إذ لا كلام في كون المأتيّ به مسقطا للأمر المنجّز الذي قصد بفعله امتثاله ، وإنّما الكلام في كونه مانعا من توجيه الخطاب بالتطهير لأجل الغايات التي لم يكن لأجلها مأمورا بهذا الوضوء الناقص ، ومن المعلوم أنّه لا يتوجّه الأمر بالوضوء الناقص إذا فرضنا أنّه لا يتوجّه الأمر بالوضوء الناقص إذا فرضنا أنّه لا يؤثّر في التطهير إلّا بعد تنجّز الأمر بشيء من غاياته التي لا يمكن التوصّل إليها إلّا بالوضوء الناقص ، وإلّا فلو أمكن التوصّل إليها بالوضوء التامّ ، لم يعقل كون الأمر بها مقتضيا لإيجاب الوضوء الناقص الذي هو بدل اضطراري ، فلا يكون الوضوء الناقص بالنسبة إلى الغايات ـ التي لا يتوقّف حصولها عليه ـ مأمورا به حتى يقال :إنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
ولا ينافي ذلك ما قوّيناه من عدم اشتراط صحّة الوضوء الصادر تقيّة بعدم المندوحة ولا القول بجواز البدار لأولى الأعذار مطلقا ، إذ بعد فرض كون وجوب الوضوء غيريّا ، وكون الوضوء الناقص بدلا اضطراريّا من دون أن يكون مؤثّرا في التطهير الحقيقي إنّما يلاحظ جواز البدار وعدم اشتراط عدم المندوحة بالنسبة إلى غايته التي أثّرت في طلبه لا نفسه ،