كتقليل عين النجس ، بل ليس القذارة فيها إلّا من حيث الأثر ، فهي أشبه شيء بالقذارات المعنوية الحاصلة من الأحداث التي لا يتعقّل العرف فيها تركيبا ولا ترتّبا.
وكذا يشكل التمسّك بها في إيجاب غسل بعض الثوب والبدن إذا تعذّر غسل الجميع ، لإمكان منع كون غسل البعض من مراتب غسل الكلّ.
نعم ، يصحّ التمسّك في مثله بقوله عليهالسلام : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١) وقوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٢) فتأمّل (٣).
وقد يقال بإمكان الاستدلال لوجوب إزالة العين عند التعذّر : بإطلاق ما دلّ على أنّ حدّ الاستنجاء النقاء ، كما في حسنة ابن المغيرة ، قال :قلت : هل للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا ، حتى ينقي ما ثمّة» (٤) بناء على عموم الاستنجاء للبول ، وحصول النقاء بإزالة العين بدعوى : أنّ غاية ما يستفاد من الأخبار الآمرة بغسل البول بالماء تقييد الإطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة ، فتبقى صورة العجز داخلة في إطلاق كفاية النقاء.
__________________
(١) كنز العمّال ٥ : ٢١ ـ ١١٨٧٢.
(٢) غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٧.
(٣) قوله : فتأمّل ، إشارة إلى إمكان المناقشة فيه أيضا بأنّ شرط الصلاة إنّما هو طهارة الثوب والبدن من حيث هي ، وهي أمر بسيط لا يتجزّأ ، وتحقيق الكلام موكول إلى محلّه. (منه عفي عنه).
(٤) الكافي ٣ : ١٧ ـ ٩ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.