أصل الوضوء الذي لم يجفّف ماؤه بالمنديل ، فيكون التمندل موجبا لإدخال نقص فيه يوجب قلّة ثوابه.
ويحتمل أن يكون إبقاء أثر الوضوء في حدّ ذاته مستحبّا ، فتكون زيادة الثواب لأجله ، وعلى هذا لا يستفاد من الرواية كراهة التمندل ، إذ لا ملازمة بين استحباب الترك وكراهة الفعل.
وكيف كان ، فهذه الرواية صريحة في رجحان بقاء أثر الوضوء.
ولا يعارضها رواية الحضرمي عنه عليهالسلام «لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضّأ إذا كان الثوب نظيفا» (١) ونظيرها صحيحة ابن مسلم (٢) ، ورواية المحاسن (٣) ، إذ ليس مفادها إلّا جواز الفعل ، فلا ينافيها رجحان الترك.
نعم ، يعارضها الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّه كان لعليّ عليهالسلام خرقة يعلّقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضّأ تمندل بها (٤). وظاهرها مداومته عليهالسلام على ذلك ، وهو ينافي الكراهة.
وفي موثّقة إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمّ قال : «يا إسماعيل افعل هكذا فإنّي أفعل هكذا» (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦٤ ـ ١١٠٢ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٤ ـ ١١٠١ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٣) المحاسن : ٤٢٩ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.
(٤) المحاسن : ٤٢٩ ـ ٢٤٧ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب الوضوء ، الأحاديث ٧ ـ ٩.
(٥) التهذيب ١ : ٣٥٧ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.