نحن فيه إنّما هو في تحقّق موضوع الحكم ، ومعه كيف يتمسّك بإطلاق الدليل!؟
وأمّا الموثّقة : فهي بحسب الظاهر مسوقة لبيان أنّه لا يجب الوضوء إلّا بعد اليقين بالحدث ، كما يدلّ عليه التفريع المذكور بعد هذه الفقرة ، وهو : قوله عليهالسلام : «فإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنّك أحدثت» وليست مسوقة لبيان أنّه إذا حصل له اليقين بالحدث يجب عليه الوضوء ما لم يقطع بارتفاعه حتى يستفاد منها حكم صورة الشكّ.
هذا ، مع معارضتها على هذا التقدير فيما نحن فيه بما يستفاد من ذيلها.
وأضعف من الأدلّة المذكورة : ما قد يتوهّم من إمكان الاستدلال للمطلوب : بعموم وجوب الوضوء عند حصول أسبابه ، بدعوى أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الأسباب سببيّة كلّ حدث لوجوب الوضوء ، غاية الأمر أنّه علم أنّ الشارع اقتصر في صورة العلم بتعاقب الأحداث في امتثال الواجبات المتعدّدة بوضوء واحد ، وأمّا فيما نحن فيه فلم يعلم ذلك ، فمقتضى العموم : وجوب الوضوء للحدث المتيقّن.
توضيح ضعفه ـ بعد الإغماض عن بطلان أصل الدعوى ، لما عرفت في محلّه من أنّ الوضوء لا يتعدّد وجوبه بتعدّد أسبابه ، وأنّ السبب المؤثّر في وجوبه هو الحدث الغير المسبوق بحدث آخر ، وكون ما نحن فيه من بعد القطع بوجوب الوضوء عليه عقيب الحدث المتيقّن والقطع بسقوط