كون الفرد المشكوك خروجه على تقدير الخروج تخصيصا مغايرا للتخصيص المعلوم ، لا فيما إذا علم أصل التخصيص وشكّ في كون الفرد مصداقا للمخصّص المعلوم ، كما فيما نحن فيه ، إذ لا ظهور لـ «أكرم العلماء» في أنّ زيدا ليس بفاسق ، وقد علم من دليل التخصيص أنّ الفاسق لا يجب إكرامه ، فلم يبق لـ «أكرم العلماء» ظهور في وجوب إكرام زيد حيث إنّ كونه من مصاديق عدول العلماء ليس بأولى من كونه من مصاديق فسّاقهم بالنظر إلى ظاهر الدليل.
نعم ، لو كان الشكّ في خروج زيد مسبّبا عن الشكّ في إجمال مفهوم المخصّص ، وتردّده بين الأقلّ والأكثر بأن شكّ في أنّ الفسق هل يتحقّق بارتكاب مطلق المعصية أم لا يتحقّق إلّا بارتكاب الكبيرة؟ فالأظهر جواز الرجوع إلى أصالة العموم ، لأنّ مرجع الشكّ في هذا الفرض إلى الشكّ في أصل التخصيص. ولتمام التحقيق مقام آخر.
وكيف كان فقد ظهر لك ضعف الاستدلال بالآية لوجوب الطهارة فيما نحن فيه.
وأمّا قوله عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور» ففيه : أنّه إن أريد من الطهور نفس الوضوء أو الغسل أو التيمّم لا بوصف رافعيّتها للحدث ، فيتوجّه على الاستدلال به ما عرفته في الآية ، لكونه كالآية مخصّصا بما عدا المتطهّر نصّا وإجماعا.
وإن أريد منه الفعل الرافع للحدث ، فالرواية بنفسها مخصوصة بالمحدثين ، لأنّ الأمر بإزالة الحدث لا يتنجّز إلّا في حقّهم ، فالشكّ فيما