وبقوله عليهالسلام في موثّقة ابن بكير : «إذا استيقنت أنّك أحدثت فتوضّأ» (١) لأنّ المفروض أنّه استيقن أنّه أحدث.
وفي الجميع ما لا يخفى.
أمّا الآية : فلأنّها مخصّصة نصّا وإجماعا بغير المتطهّر ، والشكّ فيما نحن فيه إنّما هو في كون المكلّف من مصاديق عنوان المخصّص ، أعني المتطهّر ، أو من مصاديق العنوان الذي أريد من العامّ ، أعني غير المتطهّر ، ولا يجوز التمسّك في مثل المقام بأصالة العموم أو الإطلاق ، لأنّ التمسّك بالعموم والإطلاق إنّما يصحّ فيما إذا كان الشكّ في تعيين المعنى الذي أريد من اللفظ ، لا في تطبيق المعنى المعيّن المعلوم إرادته على الموضوع الخارجي.
توضيح المقام : أنّه إذا قال المولى لعبده : أكرم العلماء إلّا فسّاقهم ، وشكّ في أنّ زيدا من فسّاق العلماء أو من عدولهم ، ليس له أن يتمسّك لمعرفة حكم زيد بأصالة العموم ، إذ لا دلالة في الكلام الصادر من المولى على أنّ زيدا فاسق أو عادل ، فلا بدّ في معرفة حكم زيد من الرجوع إلى الأمور الخارجيّة والأصول الموضوعيّة ، كاستصحاب العدالة أو الفسق ، أو غيره من القواعد ، لا إلى العموم ، لأنّ الرجوع إلى العموم مدركه ظهور اللفظ نوعا في إرادته ، فيختصّ مورده بما إذا استلزم خروج الفرد المشكوك تصرّفا في الظاهر ، كما فيما لو شكّ في أصل التخصيص ، أو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٧.