نحن فيه ، وهذا الفرق بعد القطع بأنّ تعدّد السبب على تقدير تعاقبهما لا يؤثّر في تعدّد التكليف ، وتكرّر الحالة المانعة لا يصلح فارقا بين المقامين ، لأنّ المستصحب إنّما هو أثر الأسباب ، الذي لا يتكرّر بتكرّرها ، لا نفس الأسباب ، كما هو ظاهر ، مدفوع : بأنّ رفع اليد عن اليقين بالحالة المانعة المعلوم تحقّقها عند خروج البول ـ مثلا ـ بمجرّد احتمال اتّحاد الحدث السابق ـ المعلوم ارتفاعه ـ معها في الوجود الخارجي نقض لليقين بالاحتمال ، فلا بدّ في رفع اليد من تلك الحالة المعلومة في ذلك الحين من القطع بوقوع طهارة بعدها.
وأصالة عدم تجدّد الحدث لا تجدي في إحراز ذلك إلّا على القول بالأصل المثبت ، الذي لا نقول به.
هذا ، مع أنّ الشكّ في بقاء الحدث المعلوم تحقّقه عند خروج البول ليس مسبّبا عن تردّده بين الفرد الزائل والفرد الباقي ، لأنّ ذلك الحدث أمر معيّن مشخّص علم من حاله شرعا أنّه لا يرتفع إلّا بالوضوء ، سواء اتّحد مع الفرد الأوّل أم لا ، فالشكّ في بقائه مسبّب عن الشكّ في أنّ الطهارة المعلومة بالإجمال هل وقعت قبله أم بعده؟ كما أنّ تردّده بين الفرد الزائل والباقي أيضا مسبّب عن ذلك ، فالشكّان كلاهما مسبّبان عن الجهل بتأريخ الحدث المتيقّن ، فليس ما نحن فيه مثل المثال الذي أوردناه نقضا في كون الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ في حدوث جنابة جديدة ، وليس المقصود في المقام استصحاب جنس الحدث بملاحظة القطع بوجوده في ضمن الفرد الذي كان قبل الوضوء حتى يقال : إنّه من قبيل