العلم بسببه غير معتبر في قوام الاستصحاب ، نظير ما لو انتبه من نومه وشكّ في أنّه تطهّر عقيبه أم لا ، فإنّه يستصحب حدثه الذي يعلم بتحقّقه بعد النوم ولو لم يعلم بإسناده إلى النوم أو إلى سبب آخر.
وما يقال : إنّ الحالة المانعة المعلوم تحقّقها عند الحدث المتيقّن مردّدة بين حالة معلومة الارتفاع واخرى مشكوكة الحدوث ، فالشكّ في بقائها مسبّب عن الشكّ في حدوث الحالة الأخرى ، والأصل عدم حدوثها ، وبعبارة أخرى : الحالة المانعة المعلومة عند الحدث يحتمل أن تكون عين الحدث الذي كان متحقّقا قبل الوضوء الذي علمنا بارتفاعه ، ويحتمل أن تكون حالة أخرى حادثة بعد الوضوء والأصل عدمها ، ولا تعارضه أصالة عدم وجودها قبل الوضوء ، لأنّ تحقّقها قبل الوضوء متيقّن ، وحدوثها بعده مشكوك ، والأصل ينفيه ، نظير ما لو رأى في ثوبه جنابة واحتمل كونها أثر الاحتلام الذي اغتسل منه أو جنابة جديدة حاصلة بعد الاغتسال ، فلو جاز أن يقال فيما نحن فيه : إنّ وجوب الغسل ووجود الحالة المانعة عند عروض السبب الثاني معلوم ، وسقوط هذا الواجب بالغسل المعلوم تحقّقه غير معلوم فليستصحب ، لجاز أن نقول في المثال المذكور بأنّ وجوب الغسل ووجود الحالة المانعة عند خروج هذا المنيّ معلوم ، وسقوط هذا الواجب بالغسل المعلوم تحقّقه غير معلوم فليستصحب ، إذ لا فرق بينهما إلّا في القطع بتعدّد السبب فيما نحن فيه واحتمال الاتّحاد في المثال ، فلو فرض في المثال قطعه بحدوث جنابة اخرى غير الاولى ، وشكّ في كونها عقيب الغسل أو قبله ، يصير مثالا لما