والجمع بين شتات كلماته في المختلف وغيره : عدم مخالفته للمشهور ، وأنّ تصريحه بهذا القول إنّما هو بعد اختياره مذهب المشهور في مفروض مسألتنا ، وأنّ غرضه التنبيه على حكم فرع آخر ، وهو : أنّه لو علم إجمالا بوقوع كلّ من طبيعة الطهارة والحدث بوصف كونها مؤثّرة في رفع ما كان قبلها ، ولم يعلم بانحصار كلّ من تينك الطبيعتين في فرد أو أزيد ، فشكّ في حالته فعلا في أنّه متطهّر أو محدث ، فعليه أن يأخذ بمثل حالته السابقة على زمان الشكّ ، لأنّ علمه الإجمالي ينحلّ إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، حيث إنّه في السابق لو كان محدثا ، يعلم تفصيلا بارتفاع هذا الحدث بطهارة ، وكذلك يعلم تفصيلا بانتقاض الطهارة الرافعة للحدث الأوّل ، لأنّ المفروض علمه بتأثير الحدث المعلوم بالإجمال ، فلا يكون إلّا بعد الطهارة الاولى. وارتفاع هذا الحدث الجديد غير معلوم ، لعدم علمه بحصول طبيعة الطهارة في ضمن أكثر من فرد ، فليستصحب الحدث ، لرجوع المسألة بعد التحليل إلى مسألة من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة.
قال في محكيّ المختلف : إذا تيقّن عند الزوال أنّه نقض طهارة وتوضّأ عن حدث وشكّ في السابق ، فإنّه يستصحب حاله السابق على الزوال ، فإن كان في تلك الحال متطهّرا ، بنى على طهارته ، لأنّه تيقّن أنّه نقض تلك الطهارة ثمّ توضّأ ، ولا يمكن أن يتوضّأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول اليقين بالشكّ ، وإن كان قبل الزوال محدثا ، فهو الآن محدث ، لأنّه تيقّن أنّه انتقل