إثبات عمومها ، حيث إنّ سوق هذه القاعدة بعد ذكر الشكوك المتعلّقة بجملة من أجزاء الصلاة ، خصوصا في جواب سؤال السائل ، حيث سأل عن حكم الأجزاء واحدا بعد واحد يوهن ظهورها في العموم ، بل يصلح أن يكون قرينة لإرادة أجزاء الصلاة من إطلاق الشيء ، بل لعلّ هذا هو المتبادر من إطلاقه في مثل المقام ، فكيف يمكن إثبات مثل هذا الأصل بمثل هذا الظاهر!؟
وكيف كان ، فإن قلنا : إنّ هذه القاعدة غير مخصوصة بالصلاة ، بل هي قاعدة عامّة مخصّصة في خصوص الوضوء بالأدلّة المتقدّمة ، يشكل رفع اليد عنها بالنسبة إلى الغسل والتيمّم ، إذ لا معارض لها ، عدا ما يتوهّم من دلالة ذيل موثّقة ابن أبي يعفور على أنّ الشكّ في أثناء العمل معتبر مطلقا.
ويدفعه : عدم كون الموثّقة في مقام بيان حكم المنطوق حتى يصحّ التمسّك بالإطلاق ، وإطلاق الحكم في الوضوء ثبت من مفهوم الصدر وغيره ، لا من إطلاق الذيل ، فالشأن إنّما هو في إثبات عموم القاعدة الثانية ، وهو في غاية الإشكال.
فالأظهر كون الغسل والتيمّم كالوضوء في الحكم المذكور ، كما هو مقتضى الأصل.
ولكنّ الإنصاف أنّ منع جريان قاعدة الصحّة في بعض موارد الشكّ في الأجزاء السابقة في الغسل لا يخلو عن مجازفة ، كما لو فرّق بين الأجزاء بفصل يعتدّ به في العرف ، كأن غسل رأسه في الصبح ثمّ شكّ في