شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (١).
وصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : «يمضي» قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : «يمضي» قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ، قال : «يمضي على صلاته» ثمّ قال : «يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فليس بشيء» (٢).
وفيه : أنّ مفاد الروايتين ـ على ما يقتضيه ظاهرهما ـ عدم الاعتناء بالشكّ في وجود شيء بعد تجاوز محلّه ، لا في صحّته ، فهي قاعدة أخرى غير قاعدة الصحّة.
نعم ، يستفاد حكم ما لو شكّ في صحّة الشيء السابق من هذه القاعدة أيضا إمّا بالفحوى أو بإرجاع الشكّ في وصف الصحّة إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح.
وكيف كان ، فالظاهر أنّ هذه القاعدة مخصوصة بالصلاة ، لا أنّها كقاعدة الصحّة سارية جارية في جميع أبواب الفقه ، لقصور الروايتين عن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ١.