الأعمال المستقلّة ، كالوضوء ونحوه ، لعدم جريان هذه القاعدة بالنسبة إلى أجزاء الوضوء إجماعا ونصّا ، فيلزم من حمله على العموم عدم اطّراد القاعدة التي سيقت لبيان حكم الوضوء بالنسبة إلى بعض مصاديقها في خصوص الوضوء ، وهو بعيد.
هذا ، مع أنّ الأمر دائر بين التخصيص والتخصّص الذي لا شبهة في أولويّته.
مضافا إلى أنّ صدر الرواية يمنع من حمل لفظ «الشيء» المذكور في ذيلها على هذا النحو من العموم ، إذ كما أنّ ذيل الرواية يرفع إجمال الصدر ، ويعيّن المراد من الضمير ، كذلك يرتفع به الإجمال عن الذيل ، حيث إنّه يفهم من سياق الرواية أنّ مفهوم الصدر من مصاديق منطوق الذيل ، فتكون الرواية بمنزلة قولك : إذا شككت في شيء من الوضوء ولم تدخل في غير الوضوء فشكّك معتبر ، لأنّ الشكّ إنّما يلغى إذا كان بعد الفراغ من الشيء لا قبله ، فيعلم من ذلك أنّ الشكّ في الوضوء مطلقا ما دام الاشتغال شكّ في الشيء قبل الفراغ منه.
فظهر لك ممّا ذكرنا قصور الأدلّة المتقدّمة عن إثبات جواز التمسّك بأصالة الصحّة فيما لو شكّ في جزء عمل بعد دخوله في الجزء الآخر إذا كان المجموع كالوضوء في كونه عملا واحدا في العرف.
وقد يستدلّ لذلك : بعموم بعض الأخبار الواردة في الصلاة ، الدالّة على أنّ الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ملغى.
كخبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : «إن