ويدلّ عليها أيضا في خصوص باب الطهارة والصلاة : قول الصادق عليهالسلام في خبره الآخر : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه» (١).
ولكنّك خبير باختصاص موردها بما إذا تلبّس المكلّف بعمل يصلح أن يتّصف بالصحّة والفساد ، فشكّ في صحّته بعد الفراغ منه ، والقدر المسلّم الذي يمكن إثبات اعتبارها فيه ما إذا تحقّق الفراغ من العمل الذي يعدّ في العرف عملا بأن يكون له نحو استقلال وملحوظيّة في العرف ولو كان بنظر الشارع جزءا من عمل آخر أو شرطا له ، كالسعي والطواف وغيرهما من أعمال الحجّ ، وكالوضوء والغسل والتيمّم ، التي هي مقدّمة للصلاة ، وأمّا إجزاء الأعمال التي ليس لها استقلال ـ كغسل الوجه واليدين وأشباههما ـ فلا ، لأنّ مدرك هذه القاعدة إمّا الإجماع والسيرة ، أو الأخبار.
أمّا الأوّلان : فلا يستفاد منهما إلّا اعتبارها في الجملة.
وأمّا الأخبار : فهي قاصرة عن إثبات اعتبارها في مثل الفرض ، لأنّ ظاهر الروايتين الأخيرتين إرادة مضيّ الأعمال الماضية المنصرفة عن مثل الفرض جزما.
وأمّا قوله عليهالسلام في موثّقة ابن أبي يعفور : «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» (٢) فيتعيّن حمله أيضا ـ صرفا أو انصرافا ـ على إرادة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦ ، وفيهما عن محمد بن مسلم.
(٢) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.