سابقه ، فمعه تتحقّق المتابعة وعدم التبعيض عرفا ، فلا تنافي بين الأخبار أصلا. (و) بما ذكرنا ظهر لك ضعف ما (قيل) كما عن صريح المبسوط وظاهر المقنعة (١) ـ من أنّ الموالاة المعتبرة في الوضوء (هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ومراعاة) عدم (الجفاف مع) التفريق لأجل (الاضطرار) اتّكالا على إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة بعد تخصيصها بالعامد ، جمعا بين الأدلّة.
وقد عرفت أنّ الجمع يقتضي خلافه ، مضافا إلى القرائن المستفادة من نفس الأخبار.
واستدلّ له أيضا بقاعدة الاشتغال ، وبالوضوءات البيانيّة.
وفيه ـ بعد تسليم كون المقام مجرى قاعدة الاشتغال لا البراءة ـ : أنّ إطلاقات الكتاب والسنّة واردة عليها.
وأمّا المتابعة الحاصلة في الوضوءات البيانيّة ـ بعد تسليم ظهور الأخبار فيها ـ فلأجل جريها مجرى العادة خصوصا في مقام التعليم لا تدلّ على اعتبارها في ماهيّة الوضوء ، كما هو ظاهر.
وربّما يتوهّم جواز الاستدلال له : بالإجماعات المنقولة المستفيضة على وجوب الموالاة واعتبارها في الوضوء ، بناء على أنّ الظاهر من لفظ
__________________
(١) حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٣٣ ، وانظر : المبسوط ١ : ٣٣ ، والمقنعة : ٤٧.