«الموالاة» الواقع في معاقد الإجماعات هو المتابعة بين الأعضاء.
وفيه : أنّه لا مسرح للتشبّث بظاهر معقد الإجماع بعد وضوح اختلاف مراد المجمعين ، وليس معقد الإجماع اعتبار مفهوم هذا اللفظ حتى يرجع فيه إلى العرف واللغة.
ويفصح عن ذلك ـ مضافا إلى وضوحه عند من راجع كلماتهم ـ تصريح نقلة الإجماع بوقوع الخلاف بين المجمعين في معناها بحيث يعلم منه أنّ خلافهم ليس في تفسير مدلول اللفظ.
وعن صريح المعتبر وغير واحد من كتب العلّامة أنّ الموالاة بهذا المعنى ـ أعني المتابعة العرفيّة ـ واجبة مستقلّة غير معتبرة في صحّة الوضوء ، فيختصّ وجوبها بغير المضطرّ ، وإنّما المعتبر في الوضوء اختيارا واضطرارا هو الموالاة بالمعنى الأوّل (١).
وفي الحدائق : إنّ هذا القول هو المشهور عند أصحاب القول بوجوب المتابعة بين الأعضاء (٢) ، بل عن شرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح وجامع المقاصد وكشف الالتباس : انحصار القول بوجوب المتابعة بمعنى التعاقب في هذا القول ، وأنّه لا يبطل الوضوء إلّا بالجفاف قولا واحدا ، وأنّ فائدة الخلاف تظهر في الإثمّ وعدمه (٣).
__________________
(١) حكاه عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٣٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٥٧ ، وتحرير الأحكام ١ : ١٠ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ١٨٩ ، ومنتهى المطلب ١ : ٧٠ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٩.
(٢) الحدائق الناضرة ٢ : ٣٤٨.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٣٤ ، وانظر : التنقيح الرائع ١ : ٨٥ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٢٥ ، وكشف الالتباس ١ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ، وشرح الإرشاد غير مطبوع.