لا بالموضوع ، لكونه معذورا فيه على الأقوى ، كما سيجيء في أحكام النجاسات من أنّ الجاهل بها لا يعيد صلاته مطلقا من دون فرق بين الجهل بنجاسة موضع النجو وغيره ، لعموم أدلّته ، وعدم اختصاص المقام بدليل يخصّه فيخصّص به الأدلّة العامّة النافية للإعادة ، وهذا بخلاف الناسي ، فقد ورد له في خصوص المقام أخبار مستفيضة يمكن لأجلها الالتزام بوجوب الإعادة عليه في خصوص نسيان الاستنجاء ، وعدم وجوبها فيما عداه وإن كان الأشهر بل المشهور عدم التفصيل ، والقول بالإعادة مطلقا.
وكيف كان ، فلا ريب في أنّه يجب على العامد إعادة صلاته ، لما دلّ على اشتراطها بطهارة البدن ، فتنتفي بانتفاء شرطها عقلا ، فيجب عليه إعادتها في الوقت وفي خارجه.
وكذا لا إشكال بل لا خلاف ظاهرا في أنّ الجاهل بالحكم الشرعي يعيد صلاته ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
نعم ، للمحقّق الأردبيلي (١) وأتباعه (٢) كلام في كون الجاهل بالحكم مكلّفا بالواقع.
ومحصّله : أنّ تكليف الجاهل قبيح ، فلا يكون مكلّفا بالواقع حتى يجب عليه الإعادة.
وفيه : ما تقرّر في محلّه من أنّ تخصيص الأحكام الشرعيّة
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٤٢.
(٢) انظر على سبيل المثال : مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٤ و ٣٤٥.