بالعالمين بها غير معقول.
وفي بعض الموارد التي ثبت الاختصاص بهم ـ كمسألة الجهر والإخفات ـ لا بدّ من توجيهها.
وما يقال من أنّ تكليف الجاهل قبيح ، فإن أريد به قبح توجيه الخطاب إليه وطلب الفعل أو الترك منه ، ففيه : أنّ الخطاب إنّما يتوجّه ابتداء إلى الجاهل ، فإن فهم تكليفه منه ، فليعمل به ، وإلّا فهو معذور في الامتثال لو لم يكن منشؤه التقصير ، وإلّا ففيه كلام مذكور في محلّه.
وإن أريد قبح تنجيزه عليه بمعنى مؤاخذته على ترك امتثاله ، فهو في الجملة مسلّم ، كما أشرنا إليه ، ضرورة كون العلم شرطا عقليّا للتكاليف في مقام التنجّز ووجوب الإطاعة ، إلّا أنّه لا دخل له فيما نحن بصدده من إثبات وجوب الإعادة على الجاهل ، لأنّها من آثار الوجوب الواقعي لا تنجّزه عليه فعلا. ولتمام الكلام مقام آخر.
فمقتضى عموم الحكم ـ أعني شرطيّة الطهارة للصلاة ـ وجوب الإعادة على الجاهلين بالحكم أيضا كالعالمين.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ما ذكرنا ـ صحيحة ابن أذينة ، قال : ذكر أبو مريم الأنصاري أنّ الحكم بن عيينة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمّدا ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : «بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه» (١) لأنّ الظاهر أنّ مورده الجهل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٨ ـ ١٣٧ ، الإستبصار ١ : ٥٣ ـ ١٥٤ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤ ، وفيها : الحكم بن عتيبة.