بالحكم الشرعي ، لبعد وقوعه من العالم بالحكم ، ولا أقلّ من استفادة حكم الجاهل بالحكم من الرواية لأجل ترك الاستفصال.
وأمّا الناسي : فقد اختلفت الأخبار في حكمه ، ففي جملة منها أنّه يعيد مطلقا.
منها : صحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له :أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعد ما صلّيت ، قال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك» (١).
ومنها : مرسلة ابن بكير عن الصادق عليهالسلام في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضّأ ويصلّي ، قال : «يغسل ذكره ويعيد الصلاة ، ولا يعيد الوضوء» (٢).
ومنها : صحيحة زرارة : قال : توضّأت يوما ولم اغسل ذكري ثمّ صلّيت فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك» (٣).
وفي الحدائق : إنّ هذه الصحيحة محمولة على ترك الغسل نسيانا ، لبعد التعمّد من مثل زرارة في الصلاة بغير استنجاء (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٣٣ ، الإستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٥٠ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٨ ـ ١٦ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٥١ ـ ١٤٩ ، الإستبصار ١ : ٥٦ ـ ١٦٤ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٧.
(٤) الحدائق الناضرة ٢ : ٢٣.