أقول : لا شبهة في استفادة حكم الناسي منها ولم لم نقل باختصاصها به ، لأنّ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل العموم.
ومنها : خبر سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صلّيت ، فعليك الإعادة ، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل (١) البراز» (٢).
وممّا يؤيّد مضمون هذه الروايات : الأخبار الكثيرة الآتية في محلّها إن شاء الله ، الدالّة على أنّ ناسي النجاسة مطلقا يعيد صلاته. وفي جملة منها أنّه لا يعيد صلاته :كرواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : «يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة» (٣).
ورواية عمرو بن أبي نصر ، قال لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلّيت أفأعيد؟ قال : «لا» (٤).
__________________
(١) في الكافي : «ليس مثل».
(٢) الكافي ٣ : ١٩ ـ ١٧ ، علل الشرائع : ٥٨٠ ـ ١٢ ، التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٦ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤٨ ـ ١٤٠ ، الإستبصار ١ : ٥٤ ـ ١٥٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٥١ ـ ١٤٨ ، الإستبصار ١ : ٥٦ ـ ١٦٣ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.